الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
229
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور . ( 1 ) أقول أمّا صحة الصلاة فلأنّ وظيفته في هذا الوقت الصلاة مع الطهارة الترابيّة والفرض أنّه قد أتى بها ولكن الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه القضاء خصوصا في الفرض المذكور . * * * [ مسئلة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وان تبيّن عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحتها . ( 2 ) أقول لأنّه مصادق للجاهل المقصّر الّذي صدر العمل منه موافقا للواقع وتمشى قصد القربة منه . * * * [ مسئلة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء والإعادة .